الموسوعة الحديثية


- طلق ابنُ عمرَ امرأتَه حائضًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال إن عبدَ اللهِ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرَدَّها عليَّ ولم يَرَها شيئًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات أئمة حفاظ لكنه أعل بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/9
التخريج : أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
5251- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ((أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)).

[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
1- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))