الموسوعة الحديثية


- عنْ عائِشةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ في نفَرٍ منَ المهاجِرينَ والأنْصارِ فجاءَ بَعيرٌ فسجَدَ لهُ فقالَ أصحابُهُ يا رَسولَ اللَّهِ تسجدُ لكَ البهائمُ والشَّجَرُ فنحنُ أحقُّ أن نَسجُدَ لكَ فقالَ اعبُدوا ربَّكم وأكرِموا أخاكُمْ ولو كُنتُ آمِرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرْتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها ولو أَمَرها أن تَنقُلَ من جَبَلٍ أصفرَ إلى جبلٍ أسْوَدَ ومن جبلٍ أسْوَدَ إلى جبلٍ أبيَضَ كانَ ينبغي أنْ تفعَلَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط السنن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 6/144
التخريج : أخرجه أحمد (24471)، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1058) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1852) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أدب الحيوانات معه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغتها نكاح - خدمة الزوجة لزوجها وأبنائها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


البداية والنهاية ط هجر (9/ 10)
قال الإمام أحمد: ثنا عبد الصمد، وعفان، قالا: ثنا حماد، هو ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد، هو ابن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر! فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله وهذا الإسناد على شرط السنن، وإنما روى ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، عن حماد به: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ".

[مسند أحمد] مخرجا (41/ 18)
24471 - حدثنا عبد الصمد، وعفان، قالا: حدثنا حماد قال عفان: أخبرنا المعنى، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير، فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا، أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض، كان ينبغي لها أن تفعله

مختصر الأحكام للطوسي (5 - 7)
(5/ 290) 1058 - حدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يارسول الله يسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: اعبدوا ربكم وأكرموا وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أبيض إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض لكان ينبغي لها أن تفعله. هذا حديث حسن.

[سنن ابن ماجه] (1/ 595)
1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل