الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أَوْصَى لِرَجلٍ بسهْمٍ من مالِهِ فجعلَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السدسَ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عبيد الله العرزمي
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/216
التخريج : أخرجه البزار (2047) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8338) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: وصايا - تنفيذ الوصية وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله وصايا - من أوصى بسهم من ماله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (5/ 415)
: 2047 - حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: نا أبو بكر الحنفي، قال: نا محمد بن عبيد الله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله، أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو قيس فليس بالقوي، وقد روى عنه شعبة والثوري، والأعمش وغيرهم

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 182)
: ‌8338 - حدثنا موسى بن زكريا، نا سهيل بن إبراهيم الجارودي، ثنا أبو بكر الحنفي، نا محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله، فمات الرجل ولم يدر ما هو، فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل له السدس من ماله لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العرزمي، تفرد به: أبو بكر الحنفي، ولا يروى متصلا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد "