الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ دمُ المؤمنِ إلا في إحدِى ثلاثٍ النفسُ بالنفسِ والثيبُّ الزانِي والمرتدُّ عن الإيمانِ
خلاصة حكم المحدث : فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال رديء الحفظ
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/256
التخريج : أخرجه الطبراني كما في ((جامع المسانيد والسنن)) (7857)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (1377) معلقًا باختلاف يسير، وأحمد (24304) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


جامع المسانيد والسنن (6/ 344)
7857 - قال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى، عن إبراهيم بن محمد بن يوسف المقدسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا الأوزاعى، عن محمد بن عبد الملك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمار. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل دم المؤمن إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمرتد عن الإيمان

علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 217)
1377 - وسألت أبي عن حديث رواه أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن محمد بن عبد الملك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يحل دم المؤمن إلا في ثلاث: الدم بالدم، والثيب الزان، والمرتد عن الإيمان؟ قال أبي: هذا حديث باطل مفتعل، ومحمد ابن عبد الملك هذا هو: ابن عبد الملك بن مروان، لعله لم ير مطرف بعينه. وذكرت هذا الحديث لابن جنيد؟ فقال: هذا من أيوب بن سويد، وأما محمد بن عبد الملك فثقة.

مسند أحمد (40/ 349)
24304 - حدثنا ابن نمير، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: انتهيت إلى عائشة أنا وعمار والأشتر، فقال عمار: السلام عليك يا أمتاه، فقالت: السلام على من اتبع الهدى، حتى أعادها عليها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: أما والله إنك لأمي وإن كرهت، قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر، قالت: أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: نعم، قد أردت ذلك وأراده، قالت: أما لو فعلت ما أفلحت، أما أنت يا عمار فقد سمعت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنى بعدما أحصن، أو كفر بعدما أسلم، أو قتل نفسا فقتل بها "