الموسوعة الحديثية


- لا تقتلُ النساءُ إذا هنَّ ارتددْنَ عنِ الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : [تفرد به أبو حذيفة] وهو ممن يحتمل تفرده لجلالته وورعه وتحريه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن همات الدمشقي | المصدر : التنكيت والإفادة الصفحة أو الرقم : 166
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (29599)، والدارقطني (3/201)، والبيهقي (17322) موقوفاً
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد حدود - لا تقتل المرأة إذا ارتدت ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 139)
29599- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ، ويجبرن عليه.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 201)
355 - نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب أبو جعفر ثنا أبو قطن نا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 203)
17322- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا أبو يحيى الحمانى عن أبى حنيفة عن عاصم بن أبى النجود عن أبى رزين عن ابن عباس قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام. فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال أما من ثقة فلا.