الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ خرَج يومًا فصلَّى الصَّلاةَ ثمَّ جلَس على المِنْبَرِ فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، فإنَّ ها هنا امرأةً إخالُها قد جاءَتْ بشيءٍ، ولَدَتْ في سِتَّةِ أشهُرٍ، فما ترَوْنَ فيها ؟ فناداه ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]؛ فأقَلُّ الحملِ سِتَّةُ أشهُرٍ، فترَكها عُثْمانُ ولم يرجُمْها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن أزهر | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/214
التخريج : أخرجه الحنائي في ((الحنائيات)) ( 259) بلفظه، وعبد الرزاق (13446)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (3/ 977)، وابن منده في ((التوحيد)) (103) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحقاف تفسير آيات - سورة البقرة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


فوائد الحنائي = الحنائيات (2/ 1296)
: 259- 268 - أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قال: ثنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا قال: ثنا يونس وحده إملاء قال: ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن ‌عثمان بن عفان خرج يوما فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن هاهنا امرأة أخالها قد جاءت بشيء ‌ولدت ‌في ‌ستة ‌أشهر فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس فقال: إن الله تعالى قال {ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فأقل الحمل ستة أشهر فتركها ‌عثمان ولم يرجمها. هذا حديث حسن صحيح من حديث أبي يزيد يونس بن يزيد الأيلي مولى ‌عثمان بن عفان الأموي القرشي عن أبي بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي عبيد وهو مولى عبد الرحمن بن أزهر عن ‌عثمان بن عفان.

مصنف عبد الرزاق (7/ 351 ت الأعظمي)
: 13446 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى ‌عثمان ‌امرأة ولدت لستة أشهر فقال: إنها رفعت إلي ‌امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ‌ستة ‌أشهر قال: وتلا ابن عباس: " {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ‌ستة ‌أشهر "

تاريخ المدينة لابن شبة (3/ 977)
: * حدثنا أحمد بن عيسى قال، حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال، أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن: أن ‌عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الصلاة، ثم جلس على المنبر فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أتى هاهنا ‌امرأة إخالها قد عادت بشر ولد لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الله قال: و وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإذا تمت رضاعته فإنما الحمل ‌ستة ‌أشهر، فتركها ‌عثمان رضي الله عنه فلم يرجمها.

التوحيد لابن منده (1/ 247 ت الفقيهي)
: 103 - أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي، بمصر، قال: حدثنا محمد بن إسرائيل الجوهري، قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد، عن الزهري، أخبرني أبو عبيد، مولى ابن أزهر أنه سمع ‌عثمان بن عفان، رضي الله عنه وهو يخطب فقال: إنه رفع إلي ‌امرأة ولدت لستة أشهر من حين دخل عليها زوجها، فدخل عليه ابن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل، في كتابه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وفي آية أخرى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} فإذا تمت الرضاع كان حملها ‌ستة ‌أشهر، قال: فنجت.