الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أيُّما رجلٍ طلبَ عندَ رجلٍ طِلْبَةً, فإنَّ المَطْلوبَ هو أولى بِاليَمِينِ ).
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثقات, إلا حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت, وخرجه الدارقطني, وزاد فيه بغير شهداء
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن رجب | المصدر : جامع العلوم والحكم الصفحة أو الرقم : 2/229
التخريج : أخرجه الطبراني (4937) (5 / 159)، والدارقطني (4513) كلاهما بلفظ مقارب، والبيهقي (21248) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - ما يقضي به القاضي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 159)
: 4937 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا علي بن بحر، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، ح وحدثنا، عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان قالا: ثنا محمد بن بشر، قالا: ثنا حجاج الصواف، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌طلب ‌عند ‌أخيه ‌طلبة بغير بينة فالمطلوب أولى باليمين واللفظ لعلي بن بحر .

سنن الدارقطني (5/ 391)
: 4513 - نا محمد بن مخلد ، نا الرمادي ، نا نعيم بن حماد ، نا مروان بن معاوية ، عن حجاج الصواف ، حدثني حميد بن هلال ، عن زيد بن ثابت ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من طلب عند أخيه طلبة بغير شهداء ، فالمطلوب أولى باليمين .

السنن الكبير للبيهقي (21/ 246 ت التركي)
: 21248 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا روح، عن الحجاج بن أبى عثمان، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌إذا ‌لم ‌يكن ‌للطالب ‌بينة ‌فعلى ‌المطلوب ‌اليمين" .