الموسوعة الحديثية


- سأَل رجُلٌ ابنَ مسعودٍ، فقال: طلَّقْتُ امرأتي ثمانيَ تطليقاتٍ، فقال ابنُ مسعودٍ: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنَّها قد بانت منكَ ، قال ابنُ مسعودٍ: أجَلْ، مَن طلَّق كما أمَره اللهُ فقد بيَّن اللهُ له، ومَن لبَس على نفسِهِ لَبْسًا، جعَلْنا لَبْسَهُ به، لا تَلبِسوا على أنفُسِكم ونتحمَّلُهُ عنكم، هو كما تقولون.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة بن قيس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 214
التخريج : أخرجه مالك (2022) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 789)
2022 - مالك؛ أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود. فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات. قال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟. قال: قيل لي: إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا. من طلق، كما أمره الله، فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا، جعلنا لبسه به، لا تلبسوا على أنفسكم، ونتحمله عنكم، هو كما تقولون