الموسوعة الحديثية


- من نَذَرَ نَذرًا فلم يُسَمِّهِ فعليهِ كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : مسند، وهو أعلى ما روي في ذلك وأجل
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/165
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (12311) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1645) بنحوه دون ذكر التسمية
التصنيف الموضوعي: نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لم يسمه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (3/ 403)
12311- حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا فلم يسمه، فعليه كفارة يمين.

[صحيح مسلم] (3/ 1265 )
13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى. (قال يونس: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب). أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)