الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3056
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، واللفظ له، والنسائي (3879)، وأحمد (14876) مطولا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1177 )
: 93 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌المخابرة.

سنن النسائي (7/ 37)
: 3879 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا المفضل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌المخابرة والمزابنة والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا. تابعه يونس بن عبيد.

[مسند أحمد] (23/ 159 ط الرسالة)
: ‌14876 - حدثنا قتيبة، حدثنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.