الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعَثَه إلى اليَمَنِ، فأمَرَه أن يَأخُذَ مِن كُلِّ ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا أو تَبيعةً، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، ومِن كُلِّ حالِمٍ دينارًا أو عدلَه معافِريًّا.
خلاصة حكم المحدث : جيد لا بأس به
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 302/31
التخريج : أخرجه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2452) جميعا بلفظه، وابن ماجه (1803) بنحوه مختصرا .
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -

[سنن الترمذي] (3/ 11)
: 623 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر،: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح ".

[سنن النسائي] (5/ 26)
: 2452 - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، عن مسروق ، عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.

سنن ابن ماجه (1/ 576 ت عبد الباقي)
: 1803 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة