الموسوعة الحديثية


- سئل نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني البلاء منه وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/385
التخريج : أخرجه أحمد (4910)، وعبدالرزاق (15437) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (16683)
التصنيف الموضوعي: رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع علم - حسن السؤال ونصح العالم علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 510)
4910- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا شيخ، من أهل نجران، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( رجل وامرأة

مصنف عبد الرزاق (8/ 335)
15437- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (4/ 195)
16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة.