الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/63
التخريج : أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620) واللفظ له، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1574- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم))، قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال أبو داود: وروى حديث النفيلي، شعبة، وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي لم يرفعوه، أوقفوه على علي.

[سنن الترمذي] (3/ 7)
620- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم))، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: ((كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا)).

[سنن النسائي] (5/ 37)
2477- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 570)
1790- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما)).

[مسند أحمد] (2/ 118)
711- حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)).