الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَفَ بمِلَّةٍ غيرِ الإسْلامِ كاذِبًا فَهو كما قالَ، ومَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ به في نارِ جَهَنَّمَ، ولَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، ومَن رَمَى مُؤْمِنًا بكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6105
التخريج : أخرجه البخاري (6105)، ومسلم (110).
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم آفات اللسان - اللعن أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام فتن - من رمى مسلما بكفر إيمان - من قتل نفسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 26)
6105- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله)).

[صحيح مسلم] (1/ 104 )
((176- (‌110) حدثنا يحيي بن يحيى. أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن أبا قلابة أخبره؛ أن ثابت بن الضحاك أخبره؛ أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه))