الموسوعة الحديثية


- قالت اليهودُ: إنَّ الرَّجلَ إذا أتى امرأتَه وهي مُجبِّيَةٌ جاء ولدُه أحولَ فنزَلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إنْ شاء مُجبِّيةً وإنْ شاء غيرَ مُجبِّيةٍ إذا كان في صِمامٍ واحدٍ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4166
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (366)، واللفظ له، والبخاري (4528)، ومسلم (1435)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - أسباب النزول نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (9/ 512)
: 4197 - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى ‌الرجل ‌امرأته ‌من ‌خلفها، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] ، من قدامها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى

سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد (3/ 840)
: 366- حدثنا سعيد، قال: نا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: ((قالت اليهود: إنما يكون الولد أحول إذا أتى ‌الرجل ‌امرأته ‌من ‌خلفها، فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} من بين يديها، ومن خلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى))

[صحيح البخاري] (6/ 29)
: 4528 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر : سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا ‌جامعها ‌من ‌ورائها ‌جاء ‌الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}

[صحيح مسلم] (2/ 1058 )
: 118 - (1435) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الهاد، عن أبي حازم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؛ أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة، من دبرها، في قبلها، ثم حملت ‌كان ‌ولدها ‌أحول. قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}