الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ وامرَأَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4912
التخريج : أخرجه أحمد (5877)، وابن أبي شيبة (37292) باختلاف يسير، وأخرجه عبدالله بن أحمد (4912) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 116)
5877- حدثنا عبد الله بن محمد، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته من عبد الله، حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: (( رجل، أو امرأة))، [قال عبد الله بن أحمد]: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (14/ 176)
92- حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل، أو امرأة.

[مسند أحمد] (8/ 511)
4912- قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: (( رجل وامرأة))