الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُتِي بالنُّعمانِ قد شرِب فأمر بضربِه فلمَّا كان في الرَّابعةِ أمر به فجُلِد الحدَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : قتل مدمني الخمر الصفحة أو الرقم : 43
التخريج : أخرجه البزار (5965) بلفظه تاما، والترمذي معلقا (4/ 49) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (12/ 235)
5965- حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه فلما كان في الرابعة أتي به قد شرب فأمر به فجلد فكان ذلك ناسخا للقتل.

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 49)
هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله