الموسوعة الحديثية


- إذا وقعتِ الحدودُ في الأرضِ فلا شُفعةَ فيها، ولا شُفعةَ في بئرٍ ولا فَحلِ النَّخلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف منقطع
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2901
التخريج : أخرجه مالك (2650)، والبيهقي (11686)، وعبد الرزاق (14426) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1037 ت الأعظمي)
: 2650 - مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ؛ أن عثمان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل قال مالك : وعلى هذا، الأمر عندنا.

السنن الكبير للبيهقي (12/ 78 ت التركي)
: 11686 - أخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن ‌عثمان بن عفان قال: إذا ‌وقعت ‌الحدود في الأرض ‌فلا ‌شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل.

مصنف عبد الرزاق (8/ 87 ت الأعظمي)
: 14426 - عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن ‌عثمان بن عفان قال: إذا ‌وقعت ‌الحدود في الأرض، ‌فلا ‌شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل