الموسوعة الحديثية


- مَرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أعْرابيٍّ يَبيعُ شيئًا، فقال: عليكَ بأوَّلِ سَومٍ، وأوَّلِ سوقٍ، أو أوَّلِ السَّومِ؛ فإنَّ الأرْباحَ مع السَّماحِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 167
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (37032)، وأبو داود في ((المراسيل)) (167) واللفظ له، والبيهقي (11519)
التصنيف الموضوعي: بيوع - التساهل والتسامح في البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (19/ 556)
37032- حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا ، فقال : عليك بأول سومة ، أو بأول السوم فإن الربح مع السماح.

المراسيل لأبي داود (ص160)
: 167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سوم، وأول سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 36)
11519- وعن أبى توبة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى قال : مر النبى -صلى الله عليه وسلم- على أعرابى يبيع شيئا فقال : عليك بأول سوم أو أول السوم فإن الأرباح مع السماح .