الموسوعة الحديثية


- سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الضَّبُعِ فقال: "هو صَيدٌ، ويُجعَلُ فيه كَبشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : جابر | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 491
التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وأبو يعلى (2159) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الضبع حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 355 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ‌الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده ‌المحرم

سنن ابن ماجه (2/ 1030 ت عبد الباقي)
: 3085 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ‌الضبع يصيبه ‌المحرم، كبشا، وجعله من الصيد

مسند أبي يعلى (4/ 116 ت حسين أسد)
: 2159 - حدثنا شيبان، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار، عن ‌جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ‌الضبع فقال: هي صيد يجعل فيها كبشا إذا أصابها ‌المحرم