الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 4/644
التخريج : أخرجه أحمد (14976)، وعبد بن حميد في ((المسند)) (1112)، وابن خزيمة (117) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 227 ط الرسالة)
((‌14976- حدثنا علي بن عاصم، عن يزيد- يعني ابن أبي زياد-، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يجزئ من الوضوء المد من الماء، ومن الجنابة الصاع)). فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا: رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 182)
((‌1112- حدثني ابن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يجزي من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع)). فقال رجل: ما يكفينا! فقال: ((قد كفى ذلك من هو خير منك وأكثر شعرا)).

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 62)
‌117- حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه، حدثنا ابن فضيل، عن حصين، ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع)) فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا قال أبو بكر: (( في قوله صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ من الوضوء المد)) دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه))