الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الجنين بغُرَّةٍ: عبدٍ، أو أَمَةٍ. فقال الذي قُضِيَ عليه: أُيُعْطَى مَن لا شربَ ولا أكلَ ولا صاحَ، فاستَهَلَّ، فمثلُ ذلك بَطَلَ . فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم :إن هذا ليقولُ بقولِ الشاعرِ، بلى فيه غرةٌ : عبدٌ، أو أَمَةٌ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1410
التخريج : أخرجه البخاري (5759)، ومسلم (1681)، والنسائي (4819) بنحوه، وأبو داود (4579)، والترمذي (1410) واللفظ له، وابن ماجه (2639)، وأحمد (10467)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه شعر - الشعر في الكلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 135)
‌5759- حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ((أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((35- (‌1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها)). 36- (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع. (1681)- وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.

[سنن النسائي] (8/ 48)
‌4819- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ((أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة)).

[سنن أبي داود] (4/ 193)
‌4579- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، عن محمد يعني ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل)) قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، لم يذكرا أو فرس أو بغل.

[مسند أحمد] (16/ 285 ط الرسالة)
((‌10467- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة، فقال الذي قضى عليه: أيعقل من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن هذا ليقول بقول شاعر، نعم، فيه غرة: عبد أو أمة)).