الموسوعة الحديثية


- عن سعدِ بنِ الأطوَلِ أنَّ أخاه مات وترَكَ ثلاثَ مِئةِ دِرْهمٍ، وترَكَ عِيالًا، قال: فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عِيالِه، قال: فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (إنَّ أخاك محبوسٌ بدَيْنِه، فاذهَبْ، فاقْضِ دَينَه)، فذَهَبتُ فقضَيتُ عنه، ثمَّ جِئتُ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، قد قضَيتُ عنه إلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهما امرأةٌ، وليس لها بَيِّنةٌ، قال: (أعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ)، وفي روايةٍ: (فإنَّها صادِقةٌ).
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في (الثقات)، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين
الراوي : - | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج شرح الطحاوية الصفحة أو الرقم : 585
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2433)، وأحمد (20076) من حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - هل يحكم القاضي بعلمه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم قرض - أداء الديون وصايا - ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته وإن لم يوص الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 813 )
2433- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه))، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: ((فأعطها فإنها محقة)).

[مسند أحمد] (33/ 264 ط الرسالة)
((‌20076- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاث مئة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه)) فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: (( فأعطها، فإنها محقة)). 20077- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.