الموسوعة الحديثية


- إنَّ أعظمَ الذنوبِ عندَ اللهِ رجلٌ تزوَّجَ امرأةً، فلما قَضَى حاجَتَهُ منها طلَّقَهَا وذَهَبَ بمَهْرِهَا، ورجلٌ استعْمَلَ رجلًا فذَهَبَ بأُجْرَتِهِ، وآخرٌ يقتُلُ دابةً عبثًا .
خلاصة حكم المحدث : سقط من بين عبد الرحمن ومحمد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2812
التخريج : أخرجه الحاكم (2743)، والبيهقي (14781)
التصنيف الموضوعي: إجارة - منع الأجير أجره ذبائح - النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة رقائق وزهد - الكبائر نكاح - الصداق نكاح - فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 198)
: ‌2743 - أخبرني أبو عمرو بن إسماعيل، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الإمام، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، حدثني أبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجته منها، طلقها، وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا، فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه ".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 241)
14781- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو عمرو بن إسماعيل حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الإمام حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبرى حدثنى أبى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا .