الموسوعة الحديثية


- جاءَتْ بَريرَةُ إلى عائشةَ رضي اللهُ عنها تَستَعينُها في كِتابتِها فقالَتْ لها: إن شاء مَواليكِ أن أصُبَّ لهم عنك ثمنَكِ صَبَّةً واحدةً وأُعتِقَكِ، قالَتْ: فذكَرَتْ ذلك بَريرَةُ لمَواليها، فقالوا: لا إلا أن تَشتَرِطَ لنا الوَلاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: اشتَريها فإنما الوَلاءُ لمَن أعتَق
خلاصة حكم المحدث : ثابت موصول
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/337
التخريج : أخرجه البخاري (456)، وأحمد (25031) باختلاف يسير، ومسلم (1504) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - الموالي عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - فضل العتق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 500 ت التركي)
: 21756 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيبانى، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: ‌جاءت ‌بريرة ‌إلى ‌عائشة -رضى الله عنها- تستعينها في كتابتها، فقالت لها: إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك صبة واحدة وأعتقك. قالت: فذكرت ذلك بريرة لمواليها فقالوا: لا إلا أن تشترط لنا الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق".

[صحيح البخاري] (1/ 98)
: 456 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا، ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة مرة قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب، عن يحيى، عن عمرة وقال جعفر بن عون، عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك، عن يحيى، عن عمرة: أن بريرة، ولم يذكر: صعد المنبر.

[مسند أحمد] (41/ 482 ط الرسالة)
: 25031 - حدثنا جعفر بن عون، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أتتني بريرة تستعينني في مكاتبتها، فقلت لها: إن شاء مواليك صببت لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقتك. فاستأمرت مواليها فقالوا: لا، إلا أن تشترط لنا الولاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق ".

[صحيح مسلم] (2/ 1141 ت عبد الباقي)
: (1504) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن عائشة أخبرته؛ أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولا ؤك لي، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. ويكون لنا ولا ؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ابتاعي فأعتقي. ‌فإنما ‌الولاء ‌لمن ‌أعتق" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق".