الموسوعة الحديثية


- كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما وسأله رجلٌ فقال أخذتُ قملةً فألقيتُها ثم طلبتُها فلم أجدْها فقال له ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما تلك ضالَّةٌ لا تُبتغَى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/221
التخريج : أخرجه الشافعي (ص: 136)، وعبد الرزاق (8263) كلاهما بلفظه، والبيهقي (10155) مطولا.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم صيد - نبذ القمل حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي (ص: 136)
أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: " كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 414)
8263 - عن عبد الله بن محرر قال: سمعت ميمون بن مهران، يحدث أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس، فقال: ألقيت قملة بمكة، وأنا محرم ولم أذكر، ثم ابتغيتها فلم أجدها، قال ابن عباس: تلك الضالة لا تبتغى

السنن الكبير للبيهقي (10/ 396)
10155- أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران، قال: جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه، فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر، فقال ابن عباس: اشتمل عن ما دون الأذنين منه، قال: قبلت امرأة ليس بامرأتي، قال: زنى فوك، قال: رأيت قملة فطرحتها، قال: تلك الضالة لا تبتغى.