الموسوعة الحديثية


- خرَجْنا في سَفرٍ فأصابَ رَجلًا معَنا حَجرٌ فشَجَّه في رأسِه، ثم احتَلَمَ، فسأَلَ أصحابَه، فقال: هل تَجِدونَ لي رُخصةً في التيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تَقدِرُ على الماءِ، فاغتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِمْنا على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُخبِرَ بذلك، فقال: "قَتَلوه قتَلَهمُ اللهُ، ألَا سَأَلوا إذ لم يَعْلَموا، فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ، إنَّما كان يَكْفيه أنْ يَتيمَّمَ ويَعصِرَ -أو يَعصِبَ، شكَّ موسى- على جُرحِه خِرقةً ، ثم يَمسَحَ عليها، ويَغسِلَ سائرَ جسَدِه".
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف والمحفوظ حديث عطاء عن ابن عباس
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 336
التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والبيهقي (1089) كلاهما بلفظه، والدارقطني (729) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تيمم - صفة التيمم تيمم - تيمم الجنب وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 93)
336 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(2/ 191) 1089- وقد أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذه الرواية موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا إنها تخالف الروايتين الأوليين في الإسناد،، والله أعلم

سنن الدارقطني (1/ 349)
729- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث لفظا ، في كتاب "الناسخ والمنسوخ" , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي , حدثنا محمد بن سلمة , عن الزبير بن خريق , عن عطاء , عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه , ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء , فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويغطي أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. شك موسى.