الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر رجلًا حين أمر المتلاعِنينِ أن يتلاعَنا أن يضعَ يدَه عند الخامسةِ على فيه وقال إنها موجِبةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/186
التخريج : أخرجه أبو داود (2255) باختلاف يسير، والنسائي (3472)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (85) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين في الخامسة لعان و تلاعن - الملاعنة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - كيفية الملاعنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 276)
2255- حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: ((إنها موجبة))

[سنن النسائي] (6/ 175)
3472- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: ((إنها موجبة))

الأحاديث المختارة- للضياء المقدسي (13/ 56)
85- أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي منصور بن محمد بن ينال الصوفي وأبو الفتح عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح الخرقي كتابه من أصبهان أن عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني أخبرهم قراءة عليه ابنا أحمد بن الحسين بن الكسار ابنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ثنا علي بن ميمون عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين ان يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: (( إنها موجبه))