الموسوعة الحديثية


- قد عفَوْتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، ليس ذلك على أنَّ شيئًا قد كان عليهم فيه، فعَفا لهم عن ذلك الشيءِ، ولكنَّه على التَّركِ لهم إيَّاهم بلا حَقٍّ عليهم فيهم، ولا عِبادةٍ تَعبَّدوا بها فيهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 8/ 451
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1790)، وأحمد (1097)، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (1305)، اللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (3/ 10 ت الأرنؤوط)
: 1790 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني قد ‌عفوت ‌لكم ‌عن ‌صدقة ‌الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما، درهما"

[مسند أحمد] (2/ 334 ط الرسالة)
: 1097 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد ‌عفوت ‌لكم ‌عن ‌صدقة ‌الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما "

التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثاني - ط الفاروق (1/ 368)
: 1305- حدثنا مالك بن إسماعيل وخلف بن الوليد؛ قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ‌عفوت ‌لكم، ‌عن ‌صدقة ‌الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم"