الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ المسألةُ لِغَنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعامِلٍ علَيْها، والغازِي في سبيلِ اللَّهِ، والغارِمِ، أو لرجُلٍ اشْتَراها بمالِهِ، أو مِسكينٍ تُصُدِّقَ عليهِ وأَهْدى لِغَنيٍّ.
خلاصة حكم المحدث : [روي] بلفظ "الصدقة" بدلاً من "المسألة" وإسناده ثقاتٌ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/170
التخريج : أخرجه الدارقطني (1997) بلفظه، وأبو داود (1637)، وابن ماجه (1841) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه سؤال - ما هو الغنى وحد الغنى صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 62)
: 1049 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التارستاني حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري جميعا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ‌سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لا ‌تحل ‌المسألة ‌لغني إلا لخمسة العامل عليها والغازي في سبيل الله والغارم أو لرجل اشتراها بماله أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني وقد رواه أبو داود فقال لا تحل الصدقة مكان قوله المسألة وإسناده ثقات

[سنن الدارقطني] (3/ 26)
: 1997 - ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني ، ثنا محمد بن سهل بن عسكر ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، والثوري جميعا ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي ‌سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تحل ‌المسألة ‌لغني إلا لخمسة: العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارم ، أو الرجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني ".

سنن أبي داود (2/ 119 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1637 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي ‌سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك، قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي ‌سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

سنن ابن ماجه (1/ 590 ت عبد الباقي)
: 1841 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "