الموسوعة الحديثية


- في الإِبِلِ صَدَقَتُها، وفي الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفي البَقَرِ صَدَقَتُها، وفي البُرِّ صَدَقَتُه، ومَن رَفَع دَنانيرَ ودَراهِمَ أو تِبرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغَريمٍ، ولا يُنفِقُها في سَبيلِ اللهِ فهو كَنزٌ يُكوَى به يَومَ القِيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو ذر | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 1449
التخريج : أخرجه أحمد (21557)، وابن أبي شيبة (10700)، والدارقطني (1933) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - عقوبة مانع الزكاة تجارة - زكاة التجارة والعروض زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 545)
: 1431 - أخبرني دعلج بن أحمد السجزي، ببغداد، ثنا هشام بن علي السدوسي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ‌ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في ‌الإبل ‌صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم أو تبرا وفضة لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة تابعه: ابن جرير، عن عمران بن أبي أنس

مسند أحمد (35/ 441 ط الرسالة)
: 21557 - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن أبي ‌ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " في ‌الإبل ‌صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته "

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 428 ت الحوت)
: 10700 - حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثني موسى بن عبيدة، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ‌ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حبيبي يقول: " في ‌الإبل ‌صدقتها: من جمع دينارا، أو درهما، أو تبرا، أو فضة، ولا يعده لغريم، ولا ينفقه في سبيل الله، فهو كي يكوى به يوم القيامة "

[سنن الدارقطني] (2/ 488)
: 1933 - حدثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه ، ثنا هشام بن علي ، ثنا عبد الله بن رجاء ، ثنا سعيد بن سلمة ، ثنا موسى ، عن عمران بن أبي أنس ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن أبي ‌ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: في ‌الإبل ‌صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقتها ، ومن دفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. كتبه من الأصل العتيق وفي البز مقيد