الموسوعة الحديثية


- من حلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح من أهل واسط قال أحمد ليس بحديثه بأس وهو صالح الحديث
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : يوسف ابن عبدالهادي | المصدر : بحر الدم الصفحة أو الرقم : 521
التخريج : أخرجه أبو داود (3243) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (6676)، ومسلم (138) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - اليمين الغموس رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 214 ط مع عون المعبود)
‌3243- حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قالا: نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية))

[صحيح البخاري] (8/ 137)
‌6676- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية)).

[صحيح مسلم] (1/ 122 )
((220- (‌138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا. قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية))