الموسوعة الحديثية


- مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، فَكانَ له مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةَ العَدْلِ، فأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عليه العَبْدُ، وإلَّا فقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1501
التخريج : أخرجه البخاري (2522) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1139 ت عبد الباقي)
: 1 - (‌1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

[صحيح البخاري] (3/ 144)
: 2522 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.