الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استندَ إِلَى بيتٍ فَوَعَظَ الناسَ وذَكَّرَهُمْ قال لا يُصَلِّي أَحَدٌ بعدَ العصرِ حتى الليلِ وبعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ ولا تسافرُ المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ ولا يعقِدُ منَ امرأةٍ على عمَّتِها ولا على خالَتِها وزادَ في روايةٍ أنه نَهَى عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ وعن الجلَّالةِ وركوبِها وأكْلِ لحمِهَا
خلاصة حكم المحدث : رجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/266
التخريج : أخرجه أحمد (6712) باختلاف يسير، وعبدالرزاق (10750)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5505) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الحمر الأهلية سفر - سفر المرأة مع ذي محرم صلاة - أوقات النهي عن الصلاة نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... أطعمة - أكل الجلالة وألبانها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 319 ط الرسالة)
((6712- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب، أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت، فوعظ الناس، وذكرهم، قال: (( لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح، حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث، ولا تتقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها)).

[مصنف عبد الرزاق] (6/ 260 ت الأعظمي)
‌10750- عن ابن جريج، قال أخبرني عبد الكريم، أن عمرو بن شعيب، أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى الكعبة فوعظ الناس وذكرهم، ثم قال: ((لا يصلين أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تقدمن المرأة على عمتها، ولا على خالتها)). 10751- عن المثنى، قال أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، ثم ذكر مثله.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 345)
‌5505- حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا ابن أبي ليلى، وعمرو بن قيس الملائي، تفرد به عن ابن أبي ليلى: أبو شهاب ((.