الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/37
التخريج : أخرجه البزار (6132) مطولاً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5554)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/335)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها قرض - من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 297)
: ‌6132- حدثنا محمد بن معمر، حدثنا بهلول، حدثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىء بكالىء، وعن بيع عاجل بآجل. قال: والمجر: ما في الأرحام. والغرر: أن تبيع ما ليس عندك. وكالىء بكالىء دين بدين. والعاجل بالآجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمئة ودع البقية. والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 21)
: 5554 - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال أبو بكرة في حديثه: أخبرنا موسى بن عبيدة، وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ ‌بالكالئ يعني: الدين بالدين. فنسخ ذلك ما كان تقدم منه ، مما روي عنه في المصراة ، مما حكمه حكم الدين. ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روي في المصراة ، مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء

الكامل في الضعفاء (6/ 335)
ثنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالي بالكالي قال قال موسى قال نافع وذلك بيع الدين بالدين وهذا معروف بموسى عن نافع