الموسوعة الحديثية


- جَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فلا شُفْعَةَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2213
التخريج : أخرجه أبو داود (3514)، وابن حبان (5184) واللفظ لهما، والترمذي (1370) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الطريق - حق الطريق شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 79)
: 2213 - حدثني محمود : حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الشفعة ‌في ‌كل ‌مال ‌لم ‌يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

سنن أبي داود (3/ 306 ط مع عون المعبود)
: 3514 - حدثنا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الشفعة ‌في ‌كل ‌مال ‌لم ‌يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 588)
: 5184 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، قال: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الشفعة ‌في ‌كل ‌مال ‌لم ‌يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة".

سنن الترمذي (3/ 644)
: 1370 - حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة: هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم