الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/ 242
التخريج : أخرجه أبو داود (1826)، ومالك (1175)، وابن خزيمة (2600)، والبيهقي (9046) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 165 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1826 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا ‌تلبس ‌القفازين

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 473 ت الأعظمي)
: 1175 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة. ولا ‌تلبس ‌القفازين .

[صحيح ابن خزيمة ] (4/ 163)
: 2600 - ثنا أبو داود سليمان بن توبة، ثنا أبو بدر، ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، وهذا حديثه ثنا شجاع وهو ابن الوليد أبو بدر قال أبو داود: قال: ثنا وقال الدرهمي: عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة الحرام ولا ‌تلبس ‌القفازين . هذا لفظ حديث الدرهمي

السنن الكبرى - البيهقي (5/ 74 ط العلمية)
: 9046 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين " قال أبو داود: ورواه عبيد الله ‌بن ‌عمر، ومالك بن أنس، وأيوب عن نافع موقوفا على ‌ابن ‌عمر: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال الشيخ: وعبيد الله ‌بن ‌عمر ساق الحديث إلى قوله: " ولا ورس "، ثم قال: وكان يقول: " لا ‌تنتقب ‌المحرمة ولا تلبس القفازين "