الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، قال: كانت رخصةً للشَّيخِ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيامَ، أن يُفطِرا ويُطعِما مكانَ كُلِّ يومٍ مسكينًا، والحُبلى والمرضِعُ إذا خافَتَا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2318
التخريج : أخرجه البخاري (4505)، والبزار (4996)، والنسائي (2317) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الإفطار للحامل والمرضع صيام - فدية من لا يطيق الصوم صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 296)
2318 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

[صحيح البخاري] (6/ 25)
4505 - حدثني إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع ابن عباس، يقرأ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 227)
4996- حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، ثم نسخت وأثبت أنهما إذا لم يطيقا الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا، وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء، ولا قضاء عليك. وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإسناد.

سنن النسائي (4/ 190)
2317 - أخبرنا محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، في قوله عز وجل: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] " يطيقونه: يكلفونه، فدية: طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى "