الموسوعة الحديثية


- أجاز رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شهادةَ رجُل ٍواحدٍ برؤيةِ هلالِ رمضانَ، قالا : وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجُلَينِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/278
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/156)
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ثبوت شهر رمضان صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - وجوب صوم رمضان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 156)
3 - حدثنا محمد بن مخلد ثنا يحيى بن عياش القطان حدثنا حفص بن عمر الأبلي ثنا مسعر بن كدام وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها بن عمر وابن عباس فجاء رجل إلي واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان فسأل بن عمر وابن عباس عن شهادته فأمره أن يجيزه وقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان قالا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث