الموسوعة الحديثية


- عن ثُمَامَةَ بنت شَوّالٍ, قالت : سألتُ عائشةَ وحفصةَ وأم سلمةٍ : ما يحلُّ للمرأةِ من بيتِ زوجها ؟ فرفعتْ كلُّ واحدةٍ منهنَّ من الأرضِ عُودا, ثم قالت : لا, ولا ما يزنُ هذا إلا بإذنهِ.
خلاصة حكم المحدث : موقوف, وهؤلاء مجهولات
الراوي : ثمامة بنت شوال | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1558
التخريج : أخرجه البيهقي (7930)، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (1749) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - النفقات نكاح - حق الزوج على المرأة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 378)
7930- وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم الحرصي، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا إسرائيل، عن أم حميد بنت العيزار، عن أمها أم عفار، عن ثمامة بنت شوال، قالت: سألت أم المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهن، ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة منهن من الأرض عودا، ثم قالت: لا، ولا ما يزن هذا إلا بإذنه.

معجم ابن الأعرابي (2/ 849)
1749 - نا عباس، نا مالك بن إسماعيل، نا إسرائيل، عن أم عمير بنت العيزار، عن أمها أم عفان، عن غمامة بنت شوال قالت: سألت أم المؤمنين عائشة، وحفصة ما يحل للمرأة من بيت زوجها؟ فرفعت كل واحدة منهن عودا فقلن: لا، ولا ما يزن هذه إلا بإذنه