الموسوعة الحديثية


- مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَته غَيرَ مَشقوقٍ عليه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بشير بن نهيك مجروح
الراوي : أبو هرَيرةَ | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 2060
التخريج : أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503)، وأبو داود (3937) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق

أصول الحديث:


[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 393)
: 2060 - وبالإسناد [[أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ القطيعي ثنا عبد الله ]] ثنا أحمد ثنا يزيد بن هارون أنبأ سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه فعليه خلاصه إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه

[صحيح البخاري] (3/ 139)
: 2492 - حدثنا بشر بن محمد : أخبرنا عبد الله : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أعتق ‌شقيصا ‌من ‌مملوكه ‌فعليه ‌خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه.

[صحيح مسلم] (4/ 212)
: 3 - (1503) وحدثني عمرو الناقد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه .

سنن أبي داود (4/ 23 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3937 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان يعني العطار، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ‌أعتق ‌شقيصا ‌في ‌مملوكه ‌فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه