الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه اليَمَانُ بنُ عَدِيٍّ، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد مالَه بعَيْنِه...؟
خلاصة حكم المحدث : هذا خَطَأٌ. روى نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ هذا الحديثَ عن بَقيَّةَ، فقال فيه: عن أبي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُرَيرةَ؛ ولم يتابَعْ نُعَيمٌ عليه. الصَّحيحُ عندنا مِن حَديثِ الزُّهْريِّ: عن أبي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مُرْسَل.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1162
التخريج : أخرجه أبو داود (3519) بلفظه، وابن ماجه (2358) باختلاف يسير، وأصله عند البخاري (2402).
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 388)
1162- وسألت أبي ، وأبا زرعة ، عن حديث ؛ رواه اليمان بن عدي ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه. فقالا : هذا خطأ. قال أبو زرعة : رواه إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، وموسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة. قلت : فإن بقية يحدث عن الزبيدي. فقال : ما هذا من حديث بقية أصلا ، من روى هذا الحديث عن بقية ؟ قلت : نعيم بن حماد. قال : روى نعيم بن حماد ، عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية أصلا ، ما أعلم روى هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش. قال أبي : روى نعيم بن حماد هذا الحديث ، عن بقية ، فقال فيه عن أبي بكر.

سنن أبي داود (3/ 286)
3519 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، ح وحدثنا النفيلي، حدثنا زهير المعنى، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره

سنن ابن ماجه (2/ 790)
2358 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره

صحيح البخاري (3/ 118)
2402 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو أحق به من غيره