الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : زياد بن أبيه | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/143
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7438)، والبيهقي (12582)
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب فرائض ومواريث - ذوي الأرحام فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الخالة فرائض ومواريث - ميراث العمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 399)
: 7438 - وقد حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي قال: أتى زياد في رجل مات ، وترك عمته وخالته ، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ . قالوا: لا. قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها ، جعل العمة بمنزلة الأخ ، والخالة بمنزلة الأخت ، فأعطى ‌العمة ‌الثلثين ، والخالة الثلث ". فهاهم هؤلاء ، أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم ، وإن لم يكونوا عصبة. فإن كان إلى التقليد ، فتقليد هؤلاء أولى ، وإن كان إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب. وإن كان إلى النظر ، فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا ، ورأينا بعضهم ، إذا كان له من القرب ، ما ليس لبعض ، كان بذلك القرب أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه. وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة ، يرثونه جميعا. فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض ، فالنظر على ما ذكرنا ، أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه من المتوفى من المسلمين. فثبت بالنظر أيضا ، ما ذكرنا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا في هذه الآثار ، التي رويناها ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا بينهم في بعضها ، وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي ، وقد ذكرنا ذلك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 216)
12582- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبى هند عن الشعبى قال : أتى زياد في رجل توفى وترك عمته وخالته فقال : هل تدرون كيف قضى عمر رضى الله عنه فيها؟ قالوا : لا فقال : والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم : أن عمر رضى الله عنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة والله أعلم.