الموسوعة الحديثية


- أَمِيرانِ وليسا بأَمِيريْنِ: الرَّجُل يَتبَعُ الجَنازةَ فلا يَنصرِفُ حتَّى يَستأذِنَ، والمرأةُ تكونُ مع القومِ فتَحِيضُ فلا تَنفِرُوا حتَّى تَطْهُرَ.
خلاصة حكم المحدث : يروى بإسناد معل
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 3/287
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (943) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج جنائز وموت - اتباع الجنائز
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (4/ 334)
4333- حدثنا داود بن إبراهيم, أبو شيبة، قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي، قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العبدي, ابن أخي عبيدة بن حسان، عن أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميران وليسا بأميران: الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن، والمرأة تكون مع القوم فتحيض، فلا ينفروا حتى تطهر. هذا يروى بإسناد مرسل.

العلل المتناهية (2/ 84)
943- أنبأنا ابن ناصر، قال: حدثنا أبو غالب الباقلاني، قال: حدثنا البرقاني، قال: حدثنا الدارقطني، قال: روى الحسن بن عمارة، عن الحكم وعدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميران وليسا بأميرين: امرأة تكون مع القوم فتحيض، فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر فتطوف، والرجل يصلي على الجنازة فليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها. قال الدارقطني: وقد يروى موقوفا على أبي هريرة، ولا يثبت مرفوعا.