الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ: أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فتغيَّظَ عليهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لِيراجعْها، ثمَّ ليُمْسِكْها حتَّى تطهُرَ، ثمَّ تحيضَ فتطهرَ، فإن بَدا لَهُ أن يطلِّقَها، فليطلِّقْها طاهرًا قبلَ أن يَمسَّها، فتِلكَ العدَّةُ كما أمرَ اللَّهُ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من ثمان طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/22
التخريج : أخرجه البخاري (5251)، وأبو داود (2179)، والنسائي (3390)، وأبو يعلى (191) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (7/ 41)
: 5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

سنن أبي داود (2/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2179 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء،

سنن النسائي (6/ 257)
: 3390 - أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء"".

مسند أبي يعلى (1/ 170 ت حسين أسد)
: 191 - حدثنا القواريري، حدثنا بشر بن المفضل، ويحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر، حدثه، أنه طلق امرأته طلقة وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مر عبد الله بن عمر فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر من حيضتها هذه، فإذا حاضت حيضة أخرى وطهرت، إن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء