الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو أمامة | المحدث : القرطبي المفسر | المصدر : تفسير القرطبي الصفحة أو الرقم : 6/426
التخريج : أخرجه أبو بكر القضاعي في ((مسند الشهاب)) (50 ) بلفظه، وأبو داود (3565) باختلاف يسير وزيادة في أوله، والترمذي (2120) بزيادة في أوله.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية قرض - أداء الديون هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند الشهاب القضاعي (1/ 64)
50 - أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحداد المقرئ، أبنا أبو محمد الحسن بن رشيق، ثنا عبد السلام بن أحمد بن سهيل، ثنا هشام بن عمار، ثنا ابن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامه، يقول: سمعت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

سنن أبي داود (3/ 296)
3565 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: ذاك أفضل أموالنا ثم قال: العور مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 433)
2120 - حدثنا علي بن حجر، وهناد، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهليقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم: وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس وهو حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي، يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات.