الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : شاذ بهذا اللفظ
الراوي : سبرة بن معبد الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1901
التخريج : أخرجه أبو داود (2073) واللفظ له، ومسلم (1406)، والنسائي (3368)، وابن ماجه (1962) بمعناه وفي أوله قصة.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 227)
: 2073 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌حرم ‌متعة ‌النساء

[صحيح مسلم] (2/ 1026)
(1406) حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة

سنن النسائي (6/ 126)
3368 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع، فليخل سبيلها

[سنن ابن ماجه] (1/ 631)
1962 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: فاستمتعوا من هذه النساء ، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا