الموسوعة الحديثية


-  كُنْتُ في حَلْقَةٍ فِيهَا عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبِي لَيْلَى، وكانَ أصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرُوا له، فَذَكَرَ آخِرَ الأجَلَيْنِ ، فَحَدَّثْتُ بحَديثِ سُبَيْعَةَ بنْتِ الحَارِثِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةَ، قالَ: فَضَمَّزَ لي بَعْضُ أصْحَابِهِ ، قالَ مُحَمَّدٌ: فَفَطِنْتُ له، فَقُلتُ: إنِّي إذنْ لَجَرِيءٌ إنْ كَذَبْتُ علَى عبدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةَ وهو في نَاحِيَةِ الكُوفَةِ، فَاسْتَحْيَا وقالَ: لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ، فَلَقِيتُ أبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلتُ: هلْ سَمِعْتَ عن عبدِ اللَّهِ فِيهَا شيئًا؟ فَقالَ: كُنَّا عِنْدَ عبدِ اللَّهِ فَقالَ: أتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ولَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ؟! لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : عبدالله بن عتبة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4910
التخريج : أخرجه الخطابي في ((أعلام الحديث)) (901) بلفظه، والنسائي (3521) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 156)
4910 - وقال سليمان بن حرب، وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكروا له فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث، عن عبد الله بن عتبة، قال: فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]

أعلام الحديث للخطابي (معتمد)
(3/ 1817) 901/ 4532 - [ حدثنا خلف بن حمد قال: حدثنا إبراهيم بن معقل قال: حدثنا محمد بن إسماعيل] قال أبوعبدالله: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال ذكرت حديث سبيعة لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أي: كأنه أنكره فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهى حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. قوله: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، أراد بالتغليظ طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الشهور لغير الحامل، وقد يمتد ذلك حتى يجاوز تسعة أشهر إلى أربع سنين. يقول: فإذا جعلتم عليها التغليظ، فاجعلوا لها الرخصة إذا وضعت لأقل من الأربعة الأشهر والعشر التي هي عدة المتوفى عنها غير الحامل.

سنن النسائي (6/ 196)
3521 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة، فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون: حتى تضع، قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول ذلك، فرفعت صوتي وقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة؟ قال: فلقيت مالكا، قلت: كيف كان ابن مسعود، يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى