الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمرَ سأل عن ذلك [ أي مَن أتى امرأتَه وهِي حائضٌ ] رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له تصدَّقْ بدينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك هالك والسبيعي مجهول
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/80
التخريج : أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (103)،وإسحاق كما في ((المطالب العالية)) (208) كلاعما بنحوه
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 237)
: ومن طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن ‌زيد بن عبد الحميد أن عمر سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال له: ‌تصدق ‌بدينار ، وعبد الملك - هالك - والسبيعي - مجهول - ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق - مات أبو إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر - وهو أيضا مرسل - وقد رواه الأوزاعي أيضا مرسلا، وفيه: تصدق بخمسي دينار

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 234)
: 103 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ‌زيد ‌بن ‌عبد ‌الحميد، عن أبيه، أن ‌عمر بن الخطاب أتى جارية له فقالت إني حائض فكذبها فوقع عليها فوجدها حائضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: يغفر الله لك أبا حفص تصدق بنصف دينار

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (2/ 536)
: 208 -وقال إسحاق: أخبرنا بقية بن الوليد، ثنا الأوزاعي، حدثني يزيد بن أبي مالك، إن ابن زيد بن الخطاب، عن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها، اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس (دينار) حديث حسن