الموسوعة الحديثية


- ماتَت شاةٌ لسَودةَ بنتِ زَمعةَ، فدَخَلَ عليها رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رَسولَ اللَّهِ، ماتَت فُلانةُ تَعني الشَّاةَ، قال: أفَلا أخَذتُم مَسكَها؟ قالت: يا رَسولَ اللَّهِ، نَأخُذُ مَسكَ شاةٍ ماتَت؟ فقال لها رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {قُل لا أجِدُ في ما أوحيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَطعَمُه} إلى آخِرِ الآيةِ، وإنَّكُم لا تَطعَمونَهُ؛ إن تَسلُخونَهُ ثُمَّ تَدبُغونَهُ ثُمَّ تَنتَفِعونَ بهِ. فأرسَلَت إلَيها فسَلَخَت مَسكَها فدَبَغَتهُ، فاتَّخَذَت مِنهُ قِربةً حَتَّى تَخَرَّقَت عِندَها.
خلاصة حكم المحدث : أخرج البخاري طرفا منه
الراوي : ابن عباس | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 1/ 258
التخريج : أخرجه أحمد (3026)، وابن حبان (1281)، وأبو يعلى (2334) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة علم - تعليم الرجل أمته وأهله

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 55)
أخبرني عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار الشيخ الصالح، أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر المستملي، أخبرنا أبو سعيد الجنزرودي، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال: أفلا أخذتم مسكها؟ قالت: يا رسول الله، نأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، وإنكم لا تطعمونه؛ إن تسلخونه ثم تدبغونه ثم تنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

مسند أحمد (5/ 156)
3026 - حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة - يعني الشاة - فقال: فلولا أخذتم مسكها فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} ، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به " فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها 3027 - حدثنا أسود، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن سودة بنت زمعة، فذكره

صحيح ابن حبان (4/ 98)
1281 - أخبرنا أبو يعلى، قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - قال: فهلا أخذتم مسكها؟ قالت: فنأخذ مسك شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قال: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} - إلى آخر الآية - لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به قال: فأرسلنا إليها فسلخت مسكها، فاتخذت منها قربة حتى تحرقت.

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 222)
2334 - حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة - تعني الشاة - قال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [[الأنعام: 145]] الآية، لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به " قالت: فأرسلت إليها فسلخت مسكها فاتخذت منه قربة حتى تخرقت